سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
77
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : اذ لا يلزم من استحقاقه : يعنى استحقاق مستأجر اول . قوله : و الاذن له فى الستلّم : كلمه [ اذن ] معطوفست به [ استحقاقه ] و ضمير در [ له ] به مستأجر اول راجعست . قوله : جواز تسليمها لغيره : كلمه [ جواز ] مرفوع است تا فاعل [ لا يلزم ] باشد و ضمير در [ تسليمها ] به عين و در [ لغيره ] به مستأجر اول عود مىكند . قوله : فيضمن لو سلّمها : ضمير فاعلى در [ يضمن ] به مستأجر اول راجع بوده و ضمير فاعلى در [ سلّمها ] نيز همينطور مىباشد ولى ضمير مفعولى به [ عين ] عود مىكند . قوله : و قيل يجوز تسليمها من غير ضمان : يعنى تسليم عين مستأجره . قوله : و قد حكم بجوازها : كلمه [ واو ] حاليه بوده و ضمير در [ بجوازها ] به اجاره راجع بوده و كلمه [ حكم ] به صيغه مجهولست . قوله : اذن فى لوازمه : يعنى لوازم شئ . قوله : و هذا هو الذى رجحه المصنف : مشار اليه [ هذا ] عدم ضمان يعنى قول دوم مىباشد . قوله : و فيه قوة : ضمير در [ فيه ] به ترجيح راجعست . قوله : و يؤيده صحيحة على بن جعفر : ضمير مفعولى در [ يؤيده ] بعدم ضمان راجعست . و اما صحيحة مزبوره را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 255 به اين شرح نقل فرموده :